المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) هو النص الذي يحدد شروط وأشكال إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالمغرب. نشر في الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 9 مارس 2023، ودخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لنشره (المادة 169)، أي فاتح شتنبر 2023، ونسخ المرسوم رقم 2.12.349 لسنة 2013.
نطاق التطبيق: من يخضع لمرسوم الصفقات العمومية؟
حسب المادة 2، يطبق المرسوم على الصفقات المبرمة لحساب:
- الدولة؛
- الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام تابع لها؛
- المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية.
وتعرف المادة 4 الصفقة العمومية بأنها عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع وشخص ذاتي أو اعتباري، موضوعه تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو إنجاز خدمات. فالصفقة إما صفقة أشغال (البناء والترميم والتهيئة والصيانة...)، أو صفقة توريدات (الشراء أو الإيجار مع خيار الشراء)، أو صفقة خدمات لكل ما لا يدخل في الصنفين السابقين، مثل الدراسات والصيانة والحراسة والتكوين.
في المقابل، تستثني المادة 3 عدة عقود، منها الاتفاقيات والعقود الخاضعة للقانون العادي (الواردة لائحتها في الملحق رقم 1)، وعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المبادئ العامة التي يقوم عليها المرسوم
تنص المادة الأولى على أن إبرام الصفقات العمومية يخضع لأربعة مبادئ: حرية الولوج إلى الصفقات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيارات صاحب المشروع. ويخضع أيضا لمبدأ النزاهة ولمبادئ الحكامة الجيدة.
وتطلب المادة نفسها من صاحب المشروع أن يأخذ بعين الاعتبار، حسب الحالة، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأهداف التنمية المستدامة، والنجاعة الطاقية، والحفاظ على الموارد المائية. وتنعكس هذه الأبعاد في معايير القبول التي تحددها المادة 21 لنظام الاستشارة.
طرق إبرام الصفقات العمومية
تنص المادة 19 على أن صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات تبرم بطلب العروض أو المباراة أو وفق المسطرة التفاوضية، مع إمكانية اللجوء إلى سندات الطلب وفق المادة 91. وتخضع أعمال الهندسة المعمارية لباب خاص.
| الطريقة | أهم ما يميزها | المرجع |
|---|---|---|
| طلب العروض المفتوح | يمكن لكل متنافس الحصول على الملف وتقديم عرضه | المادتان 19 و20 |
| طلب العروض المفتوح المبسط | عندما يساوي المبلغ التقديري أو يقل عن 1.000.000 درهم دون احتساب الرسوم، بأجل إشهار لا يقل عن 10 أيام | المادة 19 |
| طلب العروض المحدود | لأعمال لا ينجزها إلا عدد محدود من المقاولات، إذا كان المبلغ التقديري أقل من 5.000.000 درهم دون احتساب الرسوم، مع استشارة 3 متنافسين على الأقل | المادة 20 |
| طلب العروض مع الانتقاء المسبق | لا يقدم العروض إلا المتنافسون الذين قبلتهم لجنة الانتقاء | المادة 19 والمواد من 49 إلى 65 |
| المباراة | منافسة على أساس برنامج لأعمال تتطلب أبحاثا خاصة تقنية أو جمالية أو مالية | المادة 19 والمواد من 66 إلى 86 |
| المسطرة التفاوضية | تفاوض لجنة مع متنافس أو أكثر، بإشهار مسبق أو بدونه، في حالات محددة | المواد من 87 إلى 90 |
| سندات الطلب | في حدود 500.000 درهم مع احتساب الرسوم في السنة المالية لنفس نوع الأعمال ولكل آمر بالصرف | المادة 91 |
ويميز المرسوم بين طلب العروض الوطني والدولي. فحسب المادة 19، يلجأ إلى طلب العروض الوطني، ما لم يبرر غير ذلك بشهادة إدارية، إذا كان المبلغ التقديري يساوي أو يقل عن 10.000.000 درهم دون احتساب الرسوم للأشغال، و1.000.000 درهم للتوريدات والخدمات. ويمكن تغيير هذه الحدود بقرار للوزير المكلف بالمالية، لذا تحقق دائما من آخر صيغة.
أما الإشهار، فتفرض المادة 23 نشر إعلان طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين وطنيتين على الأقل إحداهما بالعربية، قبل 21 يوما على الأقل من جلسة فتح الأظرفة، مع أجل 40 يوما على الأقل للصفقات التي تتجاوز حدودا معينة. وقد غيرت هذه الحدود بقرار وزاري صدر في 25 فبراير 2026.
الأفضلية الوطنية
تنص المادة 147 على منح أفضلية للمتنافسين المقيمين بالمغرب عند تقييم العروض المالية، كلما شارك متنافسون غير مقيمين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. ولهذه الغاية، يخفض مبلغ عرض المتنافس غير المقيم أو يرفع، حسب موقعه من الثمن المرجعي، بنسبة 15%. وفي صفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات، يرفع مبلغ عرضه بنسبة 15%.
ولا تطبق هذه المقتضيات على التجمع الذي يكون أحد أعضائه أو بعضهم مقيمين بالمغرب، شريطة أن تساوي حصتهم في التجمع، كما تظهر في عقد الالتزام، 30% أو تفوقها. وتلزم المادة 21 بذكر نسبة 15% في نظام الاستشارة.
إجراءات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات
تلزم المادة 148 صاحب المشروع بما يلي:
- تخصيص 30% من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المقيمة بالمغرب، بما فيها المقاولات حديثة النشأة المبتكرة، وللتعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاولين الذاتيين؛
- نشر لائحة في بداية كل سنة مالية في بوابة الصفقات العمومية تتضمن عدد الصفقات المسندة إلى هذه الفئات خلال السنة المنصرمة ومبلغها الإجمالي.
وتحدد شروط وكيفيات تطبيق التخصيص بقرار للوزير المكلف بالمالية. وتضيف المادة 43 أنه عند تساوي العروض الأفضل اقتصاديا، تمنح الأفضلية لعرض التعاونية أو اتحاد التعاونيات أو المقاول الذاتي قبل اللجوء إلى القرعة. كما تفرض المادة 149 في صفقات الأشغال والخدمات غير الدراسات بندا لتشغيل اليد العاملة المحلية، يحدد دفتر الشروط الخاصة نسبته في حدود 20% من العدد المطلوب.
الرقمنة والشكايات: ما يهم المقاولة عمليا
- البوابة: تعهد المادة 134 بتدبير بوابة الصفقات العمومية إلى الخزينة العامة للمملكة، وتنص المادة 135 على الإيداع والسحب الإلكترونيين للأظرفة والعروض. دليلنا العملي: كيفية التسجيل في بوابة الصفقات العمومية.
- الضمان المؤقت: لا يتجاوز 2% من المبلغ التقديري حسب المادة 24. التفاصيل في مقالنا عن الضمان المؤقت.
- أجل صلاحية العروض: 60 يوما كقاعدة عامة حسب المادة 36.
- الشكايات: تسمح المادة 163 للمتنافس بتقديم شكاية إلى صاحب المشروع، مثلا للطعن في أسباب إقصاء عرضه داخل 5 أيام من توصله بالرسالة التي تخبره بها، ويجيب صاحب المشروع داخل أجل لا يتعدى 5 أيام. وتتيح المادة 164 اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
أين تجد النص الرسمي لمرسوم الصفقات العمومية؟
كثيرون يبحثون عن "مرسوم الصفقات العمومية 2023 pdf". الأفضل الاعتماد على مصادر رسمية بدل النسخ المتداولة:
- الجريدة الرسمية: النشرة العربية عدد 7176 بتاريخ 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023)، ص 2861، والترجمة الفرنسية في النشرة عدد 7184 بتاريخ 6 أبريل 2023، على موقع الأمانة العامة للحكومة.
- بوابة عدالة لوزارة العدل: تنشر صيغة محينة بتاريخ 2 مارس 2026 تذكر القرارات الوزارية التي عدلته.
- بوابة الصفقات العمومية: تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات حسب المادة 134.
وتذكر المادة 170 أن المساطر التي أعلن عنها قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ تظل خاضعة للمرسوم رقم 2.12.349. ولقراءة هذه القواعد في سياق السوق المغربية، اطلع على دليلنا حول الصفقات العمومية بالمغرب (بالفرنسية).
أسئلة شائعة
متى دخل مرسوم الصفقات العمومية 2.22.431 حيز التنفيذ؟
تنص المادة 169 على دخوله حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبما أنه نشر في 9 مارس 2023، فقد دخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023.
هل ما زال المرسوم رقم 2.12.349 مطبقا؟
نسخه المرسوم الجديد ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، لكن المادة 170 تبقي المساطر المعلن عنها قبل ذلك التاريخ خاضعة له، وتبقي مؤقتا النصوص المتخذة لتطبيقه إلى أن تنسخ أو تعوض.
ما هو سقف الشراء بسندات الطلب؟
500.000 درهم مع احتساب الرسوم، تقدر في إطار سنة مالية واحدة حسب الأعمال من نفس النوع وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد (المادة 91). وتحدد لائحة الأعمال الممكنة في الملحق رقم 4.
هل تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة في الصفقات العمومية؟
نعم. تلزم المادة 148 صاحب المشروع بتخصيص 30% من المبلغ المتوقع لصفقاته السنوية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المقيمة بالمغرب وللتعاونيات واتحاداتها وللمقاولين الذاتيين، وفق كيفيات يحددها قرار للوزير المكلف بالمالية.
تريد متابعة طلبات العروض التي تناسب حجم مقاولتك وقطاعها؟ اطلب عرضا توضيحيا لبيدتندر.